القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

قرار وزير المالية بتعديل بند بالمادة 38 مكرر بالائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

قرار وزير المالية بتعديل بند بالمادة 38 مكرر بالائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
الاستاذ الدكتور / محمد معيط وزير المالية

منذ فترة أصدر الأستاذ الدكتور/ محمد معيط وزير المالية قرار رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٠ ، ويتضمن إستبدال البند (٥) من المادة رقم (٣٨ مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بالقرار الوزارى رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ المضافة بالقرار الوزارى رقم ٧٨٠ لسنة ٢٠١٩ ليتضمن القرار :

"أن يتم رد (٦٥%) من المبلغ المطلوب رده فور تقديم طلب الرد مصحوباً بالمستندات المشار إليها بالبند رقم (١) من المادة (٣٨ مكرر). وخطاب الضمان بتلك القيمة.

 تحميل القرار الوزارى رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٠

حددة المادة (٣٠) من قانون القيمة المضافة ،ترد الضريبة طبقاً للشروط والإجراءات وفى الحدود التى تبينها ، خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات فى الحالات التى نص عليها القانون :
  1. الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى تم تصديرها ، سواء بالحالتها، ادخلت فى سلع أو خدمات أخرى، بما لا يتجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى احد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقاً للضوابط التى يحددها، او وفقاً لآى طرق السداد أ، التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بشرط الاتقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
  2.  الضريبة التى حصلت بطريقة خطأ.
  3.  الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
  4. الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبى عدا الآتوبيسات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
(وفى جميع الاحوال يجب ان يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين و المراجعين تفيد ذلك.

كما حددة المادة ( ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ ) من اللائحة التنفيذية إجراءات عملية الرد الضريبى
reaction:
 abdelrhman nour
abdelrhman nour
عضو جمعية المحاسبية والمراجعين القانونيين المصرية. عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب.

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. هل وسيط التأمين الذى يعمل بشركة تأمين بالعمولة يخضع لضريبة القيمه المضافه

    ردحذف
    الردود
    1. أستاذ/ة تحياتى لحضرتك.
      بخصوص الاستفسار عن وسيط التأمين والعمولات الممنوحة من شركات التأمين، فان العمولة الممنوحة نظير التسويق للخدمات تخضع للسعر العام (13%) إعتباراً من 2016/9/8 و (14%) إعتباراً من 2017/7/1، علماً بان المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة عن تلك العمولة هو شركة التأمين مهما بلغ حجم المعاملاته.
      - وذلك إستناداً لارئ إدارة البحوث الضريبة لحالة مشابهة للسؤال المطروح عالية لنشاط اخر.
      - وبناء على ما ورد بالمادة 37 من الجدول المرفق لقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 (خدمات التأمين وإعادة التأمين) وطبقاً لما ورد باللائحة التنفيذية (يقصد بخدمات التأمين وإعادة التأمين الخدمات التى يقوم بها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المرخص له من السلطة بالعمل فى مجال التأمين).

      حذف

إرسال تعليق

نتشرف بتلقى استفساراتك