القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

قرار وزير المالية بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة على الأطباء والإخصائيين

 

قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة تحت حساب الضريبة على الأطباء والإخصائيين
 

أصدر الدكتور "محمد معيط" وزير المالية قرار رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن تحديد المبالغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن الغير تجارية المستحقة على الطبيب أو الإخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى إحدى المستشفيات.

قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة تحت حساب الضريبة على الأطباء والإخصائيين
          الدكتور محمد معيط وزير المالية

 وقد نصت المادة الأولى من القرار على ، بإلزام المستشفيات وما فى حكمها من المراكز الطبية يقوم فيه أى طبيب أو اخصائى بأداء عمل لحسابة الخاص أن تحصل من تحت حساب الضريبة على إرادات المهن الغير تجارية "المهن الحرة" مبلغاً يعادل نسبة (٣%) من الأتعاب عن الحالة باعتبارها حالة مستشفى على ألا تقل قيمة هذه التعاب لغرض حساب هذا المبلغ عن القيمة الواردة بقوائم الأسعار المعتمدة من الهيئة العامة للتأمينات الصحى الشامل ، وبحد أدني مائتى جنية عن كل عمل.

وكما حددة <المادة الأولى> نطاق سريان حكم المادة الآولى من قانون ٤٢٢ لسنة ٢٠٢١ ، المستشفيات أو المستوصفات الخيرية لحساب الضريبة أو الإخصائى ، ويتم تحديد المبلغ الواجب تحصيلة على أساس قيمة الأتعاب التى يتقاضاها الطبيب أو الإخصائى أو قائمة الأسعار المعمول بها فى المستشفى أو المستوصف الخيرى أيهما أعلى ، وفى جميع الأحوال تكون المحاسبة النهائية للطبيب أو الإخصائى وفق القيم الفعلية للأتعاب التى يتقاضاها.

ونصت <المادة الثانية> من القانون سالف الذكر على ، إلزام المستشفيات وما فى حكمها من المراكز الطبية وغيرها من الجهات المشار إليها فى المادة الأولى إمساك سجلاً تقيد فيه أسماء الأطباء و الإخصائيين الذين قاموا بأداء أعمال لحسابهم الخاص بها ن وأيضاً رقم التسجيل الضريبى لكل منهم ، ونوع هذه الأعمال ، وتواريخها ، والمبلغ المحصل من الطبيب أو الإخصائى عن كل عمل.

ونصت <المادة الثالثة> بإلزام المستشفيات وما فى حكمها من المراكز الطبية وغيرها من الجهات المشار إليها فى المادة الأولى بتسليم الطبيب أو الإخصائى الذى قام بعمل لحسابة الخاص إيصالاً بكل مبلغ تم تحصيله من تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن الغير تجارية ، كما يجب عليها توريد قيمة ما حصلته إيى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة طبقاً للقواعد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وقانون الاجراءات الضريبة الموحد الصادر برقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ والائحة التنفيذية الصادرة برقم ٢٨٦ لسنة ٢٠٢١ والسداد لإحدى وسائل الدفع غير النقدى مصحوباً بالنموذج رقم (٤١ إلكترونياً) ويجب أن يتضمن هذا النموذج قيمة إجمالى المبالغ المحصلة ، واسم كل طبيب أو إخصائى قام بعمل فى المستشفى أو المركز الطبى أو غيرها ، ورقم التسجيل الضريبى ، وطبيعة هذا العمل وتاريخة والمبالغ المحصلة لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة.

قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة تحت حساب الضريبة على الأطباء والإخصائيين
قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة تحت حساب الضريبة على الأطباء والإخصائيين
قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة تحت حساب الضريبة على الأطباء والإخصائيين







reaction:
 abdelrhman nour
abdelrhman nour
عضو جمعية المحاسبية والمراجعين القانونيين المصرية. عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب.

تعليقات