أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

ضريبة الخصم والإضافة | ضريبة الخصم والإضافة وتعديل نسب التحصيل

ضريبة الخصم والإضافة | ضريبة الخصم والإضافة وتعديل نسب التحصيل

ماهى ضريبة الخصم والإضافة؟

هو مبلغ يتم خصمه من قبل البائع أو مؤدى الخدمة بنسب محددة تفرضها الضرائب وذلك مقابل (توريدات ، خدمات ، الأعمال الصناعية و التجارية ، والإستشارات) . ويتم سداد هذه الضريبة من قبل "المشترى أو متلقى الخدمة " بشكل ربع سنوى خلال ثلاث شهور بموعد أقصاه آخر إبريل/يوليو/ أكتوبر/ يناير ، عن طريق نموذج ٤١ بإسم الممول وإجمالى الضريبة المستقطعة إلى المأمورية المختصة (٥ ش حسين حجازى ، وسط القاهرة ،أمام السفارة التركية) بالقرب من محطة سعد زغلول ، أو عن طريق موقع بوابة الضرائب المصرية.

الغرض من فرض ضريبة الخصم والإضافة ؟

التغلب على التهرب الضريبى وحصرها وأيضا توفير سيولة مالية للخزانة العامة للدولة.

ما هى نسب الضريبة ؟

 طبقاً لقرار وزير المالية الصادر برقم ٣٠٨ لسنه ٢٠١٨ بتعديل قرار وزير المالية رقم ٥٣٧ لسنه ٢٠٠٥ ، بشأن تحديد أوجه النشاط التجارى والصناعى التى يسرى عليها نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة طبقأ لحكم المادة (٥٩) من قانون ٩١ لسنه ٢٠٠٥ .

جدول تحديد النسب التى يجرى خصمها تنفيذاً لحكم المادة (٥٩ ) من قانون ٩١ لسنه ٢٠٠٥ :

نوع النشاط
النسبة
١ - المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات المحاصيل البستانية للحكومة والقطاع العام
١%
٢ - المشتريات
١%
٣ - (أ) الخدمات ...........................
٣%
(ب) المبالغ التى تدفعها الجمعيات التعاونية للنقل بالسيارات لأعضائها مقابل النقل بسياراتهم
١%
(جـ) الوكالة بالعمولة والسمسرة.
٥%
(د) الخصومات والمنح والعمولات والحوافز الاستثنائية والإضافية التى تمنحها شركات الدخان والأسمدة والأسمنت.
٥%
(هـ) جميع الخصومات والمنح والعمولات التى تمنحها البترول لموزعيها
٢%
(*) المهن الحرة ...............
٥%

نصت المادة (٥٩) من قانون الدخل، بتحديد نسبة من كل ما يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريدات أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص.


نصت المادة (٧٠) من قانون الدخل، تخصم نسبة ٥% تحت حساب الضريبة من كل مبلغ يزيد عن مائة جنيه تدفعه إلى صاحب المهن الغير تجارية "المهن الحرة" التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

 جاء قرار وزير المالية رقم ٣٨١ لسنه ٢٠١٨ بتعديل قرار وزير المالية رقم ٥٣٧لسنه ٢٠٠٥ بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المهن الغير التجارية ، المستحقة على المحامين.

قرر حكم المادة الأولى من القرار ، على قلم المحكمة بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه التالى :
٢٠ جنيهاً على كل صحيفة دعوى او طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
٥٠ جنيهاً على كل صحيفة دعوى او طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الاستئناف.
١٠٠ جنيهاً على كل صحيفة دعوى او طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.

جاء بحكم المادة الثالثة من القرار ، لاتسرى أحكام هذا القرار على :
١- صحف الدعاوى التى ترفعها هيئة قضايا الدولة.
٢- صحيفة الدعاوى التى يرفعها المحامى الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها الخاصة بالجهة التى يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التى يعمل بها المحامى.
٣- صحيفة الدعاوى التى ترفع من المحامى خلال فترة إعفائة من الضريبة ، ويكون إثبات ذلك وفقاً لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامى.

 جاء قرار وزير المالية رقم ٣٨٢ لسنة ٢٠١٨ بتعديل قرار وزير المالية رقم ٥٣٢ لسنه ٢٠٠٥ بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المهن الغير التجارية ، المستحقة على الطبيب أو الإخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى إحدى المستشفيات طبقاً لحكم المادة (٧١) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

 - قرر حكم المادة الآولى من القرار ، على كل مستشفى يقوم فيه أى طبيب أو إخصائى بأداء عمل لحسابة الخاص أن تقوم بتحصيل مبلغ وقدرة مائة جنيه من كل عمل وذلك تحت حساب ضريبة المهن الغير تجارية المستحقة على الطبيب أو الإخصائى.
- قرر حكم المادة الثانية من القرارا ، تقوم هذه المستشفيات بتسليم الطبيب أو الإخصائى إيصالاً بكل مبلغ تم تحصيله تحت حساب الضريبة وعليها أو تورد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة قيمة ما تم تحصيلة عن كل ثلاثة أشهر فى موعد أقصاه آخر إبريل/يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام "بأن تسدد بأحد طرق السداد الألكترونى التى نص عيها قرار وزير المالية رقم (٣١٢) لسنه ٢٠١٩ "

📑طرق سداد الضرائب المستحقة ✅

📑طريقة السداد عن طريق موقع البنك الأهلى المصرى✅
 
الوقائع المصرية العدد ١٨٥ (ب) بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠١٨ ⏬

نظام الدفعات المقدمة

نصت مادة (٦١) من قانون ضريبة الدخل ، يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع ٦٠% من أى مما يأتى:

1- آخر ضريبة أقر بها الممول.
2- الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبى أو كان الإقرار الضريبى الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.
حددت المواد (٦٢ ، ٦٣ ،٦٤ ،٦٥ ) من قانون الضريبة على الدخل آليات العمل بإحدى نُظم الخصم والتحصيل ، ويكون الإختيار بموجب طلب يقدمة الممول إلى المأمورية المختصة، قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها.
وعلى المامورية الرد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خلال  ستين يوما من تاريخ تقديمة ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب.

 Abdelrhman Nour
Abdelrhman Nour
محاسب قانوني، شريك بمؤسسة رؤية للأستشارات المحاسبية والضريبية، كاتب مقالات وعضو بالعديد من الجمعيات المهنية
تعليقات