الدكتور مصطفى مدبولى يرئس مجلس الوزراء |
وحرصاً على تحقيق مزيد من العدالة الإجتماعية، قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذى ينص على تعديل للمادة (٨) من قانون ضريبة الدخل، فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ، كما تضمن تعديلاً للمادة ٨٧ مكرر بشأن فرض ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى، وإرتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبى و إستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجية الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيف عبء الضريبة عنهم، وذلك عن طريق رفع حد الإعفاء من (٨ آلاف جنيه إلى ١٥ آلف جنيه) ، بالإضافة إلى (٧ آلاف جنيه) إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير ، ليصل إجمالى الإعفاء السنوى إلى (٢٢ آلف جنيه) .
كما يتضمن المشروع إستحداث شريحة إجتماعية جديدة لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر ٢.٥% تخدم أصحاب الدخول حتى (٣٧ آلاف جنيه) سنوياً، إلى جانب إلغاء الخصم الضريبى المطبق حالياً وفقاً لاحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٨ وذلك لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الإجتماعية.
الدكتور محمد معيط وزير المالية- إجتماع مجلس الوزراء |
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجية الدعم لمستحقية فقط، وإستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من (٤٠٠ ألاف جنيه) سنوياً بسعر "نسبة ٢٥%" ،كما تم تعديل نص المادة ٨٧ مكرر ، ليحقق عدداً من الآهداف فى مقدمتها تحقيق مبداً المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة و إستبعاد الاستناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء المنازعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ "الغرامة إلى النصف" حال الآتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، مما يُسهم فى تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها فى وقت أقصر، وذلك لخفض العبء عن لجان الطعن.
كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان التعديل الوارد على المادة ٨ بالنسبة للدخل من المرتبات وما فى حكمها بدءاً من أول يوليو ٢٠٢٠ ، ويسرى بالنسبة للدخل المحقق من النشاط التجارى والصناعى، او إيرادات المهن الغير تجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
نتشرف بتلقى استفساراتك