قرار وزير المالية ٤٨٤ لسنه ٢٠١٩ تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل |
يتضمن إضافة فقرتان جديدتان إلى المادة (١٢٧ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل .
إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (١١٠ ) من قانون الضريبة على الدخل ، يحسب مقابل التأخير على ما يؤدَ من الضريبة واجبة الأداء فى جميع الأحوال المبنية فى الفقرة الأولى اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى حتى اليوم السابق على سداد الضريبة.وتطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (١١٠ ) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه لا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى على قرار المصلحة بحساب مقابل التأخير وقف استحقاق هذا المقابل.
كما ورد بمادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية "قبل التعديل":
تكون الضريبة واجبة الأداء ، فى تطبيق حكم البند (١) من المادة (١١٠) من القانون ، فى حالات الآتية:- من واقع الإقرار الضريبى للممول.
- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه.
- فى حالة عدم الطعن على نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.
- من واقع قرار المحكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه.
نتشرف بتلقى استفساراتك