القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

قانون رقم 198 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام مواد السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976

قانون 198 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد السجل التجارى
قانون 198 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد السجل التجارى

صدر مؤخراً بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2020 قانون رقم 198 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى.

نصت المادة الأولى من لاقانون ، على التالى :-

يستبدل بنصوص المواد (8،3 / فقرة أولى ، 9 / فقرة أولى ) من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ، النصوص الآتية :

المادة قبل التعديل

المادة بعد التعديل

المادة (3) :

يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصرياً حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارة المختصة.

المادة (3) :

1- أن يكون مصرى الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى.

3- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية ، اياً كان شكلها فردى أو شركة أو محلاً صناعياً وأياً حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعى.

مادة (8):

يقدم طلب القيد أو التاشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو الموردين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى أو مدير الفرع حسب الاحوال الى مكتب السجل الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع و لمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب بتقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب ان يرفض الطلب اذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويجب ان يكون قرار الرفض مسبباً وان يبلغ الى صاحب الشأن من كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه.

ويجوز لصاحب الشان الطعن فى هذا الطعن فى خلال القرار امام محكمة القضاء الادارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الادارية.ن أ

مادة (8) :

يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتبارى أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع.

مادة (9) :

يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخر تجديد ، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة ، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة ، على ان يؤدى الرسم فى هذا الحالة مضاعفاً.

ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوماً من تاريخ انذارة بكتاب موصى عليه مصحوب  بعلم الوصول.

مادة (9) :

يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخر تجديد ، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة ، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة ، على ان يؤدى الرسم فى هذا الحالة مضاعفاً.

تم نشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 39 مكرر (ز) فى 30 سبتمبر سنة 2020 ويعمل به من اليوم التالى بتاريخ النشر الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 .

قانون رقم 198 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام مواد السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976
قانون 198 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد السجل التجارى

قانون رقم 198 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام مواد السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976
قانون 198 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد السجل التجارى

reaction:
 abdelrhman nour
abdelrhman nour
عضو جمعية المحاسبية والمراجعين القانونيين المصرية. عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب.

تعليقات