القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

التسجيل والإلغاء قيمة مضافة |شروط التسجيل والالغاء فى ظل قانون القيمة المضافة

اكونت يجو التسجيل والإلغاء قيمة مضافة |شروط التسجيل والالغاء فى ظل قانون القيمة المضافة

 شروط التسجيل والالغاء فى ظل قانون القيمة المضافة

بعد إصدار قانون القيمة المضافة وإلغاء العمل بأحكام قانون ضريبة المبيعات ١١لسنه ١٩٩١، كان هناك تعديل لمواد التسجيل والإلغاء بضريبة القيمة المضافة وهذا ما سوف نقوم بإستعراضة بمدونة "اكونت يجو" توضيحاً لأهم مواد القانون والائحة التنفيذية.

أولاً التسجيل:

هناك نوعاً من التسجل (وجبى - جوازى)

التسجيل الوجبى: أى انطبق عليه شروط التسجيل الإلزامى التى حددها القانون

١ - مادة (١٦) من القانون ومادة (١٨) من الائحة التنفيذية ، بلوغ حد التسجيل من إجمالى المبيعات والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ (خمسمائة الف جنيه).
- كل مستورد بقصد الإتجار ، أو مصدر ، أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مھما كان حجم معاملاته أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (١ ض.ق.م) . 
 ٢- المادة (الرابعة) من القانون والمادة (الثالثة) من الائحة التنفيذية ، كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة فى الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم معاملاته ، وعليه الإلتزام بكافة أحكام القانون المرافق.

التسجيل الجوازى: أى بناء على رغبة الممول دون الإلتزام بشروط التسجيل الوجبى المذكورة سابقاً، ولكن للتسجيل الجوازى شروط ايضاً.

عملاً بحكم المادة (١٨) من قانون القيمة المضافة: يجوز للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددھا "اللائحة التنفيذية" ، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام ھذا القانون.
تطبيق لحكم المادة (٢٢) من الائحة التنفيذية :
  1.  ألا يقل حجم تعاملاته خلال الإثنى عشر شھرا السابقة على تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه ، أو ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه .
  2.  أن يكون لديه مقر ثابت يزاول من خلاله النشاط المسجل عنه .
  3.  أن يكون لديه بطاقة ضريبية سارية .
*ولا يجوز للمسجل في ھذه الحاله طلب إلغاء التسجيل إلا بعد مضى أربعة وعشرين شھراً من تاريخ التسجيل ، ما لم يتوقف المسجل نھائياً عن ممارسة نشاطه قبل ھذا التاريخ ، ويثبت ذلك للمصلحة .

 ثانياً الالغاء:

من شروط الالغاء عدم توافر إحدي شروط التسجيل الوجبى التى سبق ذكرها فى المادة (١٦) من القانون ومادة (١٨) من الائحة التنفيذية.
مادة (٢١) من القانون يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفيذية .

 مادة (٢٥) من الائحة التنفيذية:

  1. إذا فقد المسجل أحد شروط التسجيل المنصوص عليھا بالمادتين ( ١٦ ) و ( ٤١ ) من القانون .
  2.  إذا طلب المسجل ذلك وفقاً لأحكام المادة ( ١٨ ) من القانون.
  3.  إذا ثبت لدى المصلحة أن تسجيل المكلف تم على خلاف الحقيقة .
  4.   إذا توقف المسجل عن ممارسة النشاط وفقاً لحكم المادة رقم ( ٨) من القانون ، ويجب على رئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغى تسجيل المسجل المتوقف اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالھا التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة أو ضريبة الجدول .
 وعلى المصلحة أن تخطر المسجل بإلغاء تسجيله بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج رقم ( ٥ ض.ق.م) .

*ويعتبر المسجل ملغى تسجيله اعتباراً من اليوم التالى لتسليمه نموذج الإلغاء .
وعليه الإحتفاظ بنموذج إلغاء التسجيل نموذج رقم ( ٥ ض.ق.م) وبجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء .
وفى حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله ، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل .

وفى جميع الأحوال على من ألغى تسجيله الإلتزام بما يأتي :

  1. الامتناع عن أن يقدم نفسه بأى صورة من الصور على أنه مسجل .
  2.  الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة خمس سنوات من تاريخ الغاء تسجيله وتمكين موظفي
    المصلحة من الاطلاع عليھا .
 وللمأمورية المختصة تعديل الاقرارات المقدمة في حالة عدم مطابقتها من واقع أي بيانات أو مستندات
واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة وضريبة جدول طبقاً لأحكام القانون .

 تم بحمدلله...
reaction:
 abdelrhman nour
abdelrhman nour
عضو جمعية المحاسبية والمراجعين القانونيين المصرية. عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب.

تعليقات

4 تعليقات
إرسال تعليق
  1. انا تم تسجيلي قيمه مضافه
    بدون علمي
    وانا حجم اعملي لايتعدي ٥٠٠٠٠
    هل يجوز الغاء هذا التسجيل

    ردحذف
    الردود
    1. اتساذ/ه تحياتي لحضرتك.
      اعتذر عن طول مدة عدم المتابعة والرد، حضرتك ممكن تتواصل معانا وان شاء الله نقدر نفيد حضرتك بتوجيه ولكن يجب الاجابه عن بعض الاسئلة ومن ضمنها طبيعه النشاط طبقاً للسجل التجاري وهل يوجد ملفات اخري لصاحب النشأن.
      تحياتي لحضرتك وبنتظار تواصل حضرتك للافاده.

      حذف
  2. نداء الي وزير الماليه
    مصلحة القيمه المضافه
    بتسجل المواطنين
    دون سند

    ردحذف
    الردود
    1. اتساذ/ه تحياتي لحضرتك.
      اعتذر عن طول مدة عدم المتابعة والرد، حضرتك ممكن تتواصل معانا وان شاء الله نقدر نفيد حضرتك بتوجيه ولكن يجب الاجابه عن بعض الاسئلة ومن ضمنها طبيعه النشاط طبقاً للسجل التجاري وهل يوجد ملفات اخري لصاحب النشأن.
      تحياتي لحضرتك وبنتظار تواصل حضرتك للافاده.

      حذف

إرسال تعليق

نتشرف بتلقى استفساراتك